مهابه |
05-27-2020 07:23 AM |
النهي عن المنابذه
.
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه – ونهى عن الملامسة. والملامسة: لمس الثوب ولا ينظر إليه.
المنابذة والملامسة والحصاة: بيوعٌ كانوا يتبايعون بها في الجاهلية وهي من القمار وبيع الغرر.
قوله: (نهى عن المنابذة...) إلى آخره، وفي رواية: (والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك.
والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض).
ولأبي عوانة: (وذلك أن يتبايع القوم السلع لا ينظرون إليها، ولا يخبرون عنها، والمنابذة: أن يتنابذ القوم السلع لا ينظرون إليها، ولا يخبرون عنها، فهذا من أبواب القمار).
ولابن ماجه: (والمنابذة أن يقول ألق إليّ ما معك وألقي إليك ما معي).
وللنسائي من حديث أبي هريرة: (أن يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمسًا وأما المنابذة أن يقول: أنبذ ما معي وتنبذ ما معك ليشتري أحدهما من الآخر ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر ونحوا من هذا الوصف).
ولمسلم: (أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه).
ولأحمد: (والمنابذة أن يقول: إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة: أن يمسه بيده ولا يلبسه، ولا يقلبه إذا مسه وجب البيع.
|